السيد محسن الحكيم
573
مستمسك العروة
الآخر فدم واحد ( 1 ) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ( 2 ) . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة . كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) وإن لم يكن طبقتين .
--> ( * 1 ) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم .